مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بزيارتك نرجو أن تسجل معنا لكى تستطيع الإستفادة والمشاركة أكثر فى المنتدى
مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بزيارتك نرجو أن تسجل معنا لكى تستطيع الإستفادة والمشاركة أكثر فى المنتدى
مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانونى يحتوى على كل رد لأى تساؤل فى كافة مجالات القانون
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام محكمة النقض ف فتح باب المرافعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد جمال الشافعى
Admin
أحمد جمال الشافعى


عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 16/01/2015
العمر : 38
الموقع : مدينة كفر شكر محافظة القليوبية

احكام محكمة النقض ف فتح باب المرافعة Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض ف فتح باب المرافعة   احكام محكمة النقض ف فتح باب المرافعة Emptyالإثنين مارس 23, 2015 10:17 pm

النص فى المواد 101 ، 102 ، 1/171 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً ــ مدعيين ومدعى عليهم ــ وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد إنتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها فى ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير فى الدعوى ، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية ــ علانية الجلسات ــ لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العامة التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها .

--- ---
لما كان البين من مدونات المحكمة المطعون فى حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها إنعقدت بجلسة 1993/4/12 برئاسة المستشار / ........ وإستمعت الهيئة لأقوال طرفى الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 1993/6/15 وبها ترأس الهيئة المستشار / ..... الذى حل محل المستشار / ..... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتى أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 1993/7/14 دون تنفيذ قرار لإعادة المرافعة فعلاً بنظر الدعوى فى جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم ــ حضروا أم لم يحضروا ــ وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم فى ذات الجلسة أو فى جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 1/171 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 1993/6/15 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا فى الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من إعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذ أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون فى حكمها من إعلان طرفى الاستئناف بقرار الاعادة للمرافعة الصادر بجلسة 1993/6/15 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان .


[الطعن رقم 7588 - لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1997 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elshaf3y.rigala.net
 
احكام محكمة النقض ف فتح باب المرافعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض فى جريمة الضرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية :: مدنى :: صيغ دعاوى مدنى-
انتقل الى: