مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بزيارتك نرجو أن تسجل معنا لكى تستطيع الإستفادة والمشاركة أكثر فى المنتدى
مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بزيارتك نرجو أن تسجل معنا لكى تستطيع الإستفادة والمشاركة أكثر فى المنتدى
مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانونى يحتوى على كل رد لأى تساؤل فى كافة مجالات القانون
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام نقض فى جريمة خيانة الأمانة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد جمال الشافعى
Admin
أحمد جمال الشافعى


عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 16/01/2015
العمر : 38
الموقع : مدينة كفر شكر محافظة القليوبية

أحكام نقض فى جريمة خيانة الأمانة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى جريمة خيانة الأمانة   أحكام نقض فى جريمة خيانة الأمانة Emptyالجمعة مايو 06, 2016 5:10 am

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
( المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )

...........
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور.
القاعدة:
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )

.............
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده 0 وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقيق الجريمة بأركانها . قصور.
القاعدة:
لما كان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجاني في جريمة خيانة الأمانة 0 ما لم يكن مقرورا بانصراف نية الجاني إلى اضافه المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته .واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي . فانه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770 )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )

................
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة . صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
( م 340 ع )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )

..................
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
......................
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الي ملكه . قصور الحكم عن استظهار هذا القصد يبطله . دفاع المتهم بامتناعه عن رد العقد لصاحبه حتي يقتضي دينه منه مؤثر في مصير الدعوي . إغفال الرد عليه . قصور .
القاعدة:
من المقرر انه لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة كما هو معرف به فى القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه اضرارا بصاحبه ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته فى الحصول على دينه منه ، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره فى مصير الدعوى ، وقصر فى استظهار القصد الجنائى وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، فانه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات، 310 أ . ج)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)

.....................
عدم تحقيق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده . وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحب الحق فيه . اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا علي تحقق الجريمة بأركانها . قصور .
القاعدة:
لما كان مجرد التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده ، لا يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحب الحق فيه ، واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى فى مدوناته واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائى ، فإنه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية ، مع الزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات) و ( المادة 310 إ . ج )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elshaf3y.rigala.net
 
أحكام نقض فى جريمة خيانة الأمانة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض فى جريمة الضرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية :: جنائى :: مذكرات جنائى-
انتقل الى: