انه في يوم الموافق / / م
بناء علي طلب السيدة/ المقيمة بناحية كفر شكر مركزها _ قليوبية ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أحمد جمال الشافعي المحامي بكفر شكر _ قليوبية .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت:-
السيد/ المقيم في جمجرة القديمة مركز بنها _ القليوبية مخاطبا مع/
المـوضــــــوع
بتاريخ 11/4/2010م تزوجت الطالبة من المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة زواج رسمية على يد مأذون الناحية ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج الا أنه حدث خلاف بينهما وقد قام المعلن اليه بطردها من منزل الزوجية ورفض تسليمها المنقولات الزوجية المدونة بقائمة المنقولات وقام بتطليقها بتاريخ 18/3/2013م .
قامت الطالبة بتحرير المحضر رقم لسنة 2011م جنح مركز بنها ضد المعلن اليه لقيامه بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية وتداولت بالجلسات وبجلسة 10/4/2011م قضت عدالة المحكمة على المعلن اليه غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ألفين جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ خمسمائة جنيه تعويض نهائى .
عارض المعلن اليه لجلسة 12/6/2012م وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المدعى عليه لجلسة 2/10/2012م وقيد برقم لسنة 2010م جنح مستأنف مركز بنها وتداولت بالجلسات وطلب المدعى عليه عرض المنقولات على الزوجة واستلمت الزوجة منقولاتها ما عدا المصاغ الذهبي المبين فى قائمة المنقولات حيث رفض المعلن اليه تسليمه اليها فقرت عدالة المحكمة بجلسة 23/9/2013م الحكم بقبول الاستئناف شكلآ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم لمدة اسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .
وحيث أن الطالبة قد قامت بإعلان المتهم ( المعلن اليه ) بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة سالفة الذكر بتاريخ 23/9/2013م.
وحيث أنه قد تم إعلان المعلن إليه بالحكم ولم يقم بالطعن عليه بالنقض في الحكم حتي تاريخه فمن حق الطالبة إقامة هذه الدعوي حيث أنه بذلك يكون الحكم غير قابل الطعن عليه عن طريق النقض لمرور الميعاد القانونى لقبول النقض وبذلك يكون الحكم قد أصبح نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه طبقا لأحكام القانون.
ولما كان هذا الحكم أصبح نهائيا وباتا فإنه حاز الحجية أمام القاضي المدني والشرعي عملا بنص المواد 102 من قانون الإثبات وطبقا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية مما يمتنع معه مناقشة عناصر الدعوي من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما .
ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوي المدنية كلما قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع علي المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم في بحث الحقوق المدنية المفصولة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له .
(( الطعن رقم 721 لسنة 40 ق 17/1/1979))
وحيث أنه ثابت من الحكم الصادر في الجنحة سالفة البيان أن المعلن اليه استلم من الطالبة المنقولات الزوجية علي سبيل الأمانة وانه قام بتبديد هذه المنقولات ولما كان المعلن اليه لم يقم بعرض كافة المنقولات الزوجية المسلمة اليه حيث انه لم يقم بعرض المصاغ الذهبي الى الطالبة وهو عبارة عن 97.540 جراما من الذهب عيار21 مكون من عدد ستة غوايش وسلسلة ذهب وعليقة ودبلة و 12.970 جراما من الذهب عيار 18 عبارة عن عدد اثنين خاتم وعلي الرغم من أن المعلن إليه قد استلم ذلك المصاغ الذهبي علي سيبل الأمانة إلا انه اختلس ذلك المصاغ لنفسه ورفض تسليمه وبناء عليه تم الحكم عليه فى الجنحة سالفة الذكر حيث قالت عدالة محكمة جنح مستأنف مركز بنها فى حكمها على المتهم ( المعلن اليه ) :
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الى قيام المتهم بتبديد منقولات الزوجية المبينة وصفا وقيمة بقائمة الجهاز المرفق صورته بالأوراق والمملوكة لزوجته والمسلمة اليه على سبيل عارية الاستعمال المشترك فاختلسها لنفسه إضرارا لمالكتها وقد قام الدليل على ذلك من خلال أصل القائمة المقدمة بالأوراق وحيث أن المتهم لم يقم بعرض المنقولات الناقصة كاملة لاسيما وأن المدعية بالحق المدني قد أقرت بعدم اكتمال المنقولات المعروضة وعليه تكون الجريمة ثابتة قبل المتهم ثبوت يقينيا وهو ما أكده حكم أول درجة الأمر الذى يستقر معه فى يقين المحكمة بقيام المتهم بتبديد منقولات الزوجية المبينة وصفا وقيمة فى بقائمة الجهاز المرفقة بالأوراق وتقضى معه المحكمة بمعاقبته عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أن الطالبة قد لحقها أضرار مادية وأدبية من جراء سلوك المدعي عليه والإخلال بمصلحة الطالبة وعدم تسليمه مصاغها الذهبي من ثم يحق للطالبة إقامة هذه الدعوي للمطالبة بالمصاغ الذهبي الموضح والمبين بقائمة المنقولات الزوجية المحرر عنها الجنحة رقم لسنة 2011م جنح مركز بنها والمستأنفة برقم لسنة 2012م جنح مستأنف مركز بنها .
وحيت ان الطالبة قد تقدمت بطلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بكفر شكر بالطلب رقم لسنة 2014م أملا فى تسوية هذا النزاع وديا إلا أن المدعى عليه لم يحضر مما حدا بالطالبة الي إقامة هذه الدعوي أملا فى عدالتكم فى الحكم لها بإلزام المدعى عليه بتسليمها مصاغها الذهبي المبين بقائمة المنقولات الزوجية أو إالزامه بسداد قيمته طبقا لسعر الذهب فى يوم التسليم .
بنـــــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة كفر شكر لشئون الأسرة الكائن مقرها بمدينة كفر شكر شارع كورنيش النيل وذلك بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم الاثنين الموافق / / م وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم عليه بالأتى:
أولا :- بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للطالبة المصاغ الذهبي الموضح بقائمة المنقولات الزوجية وهي عبارة عن 97.540 جراما من الذهب عيار 21 مكون من عدد ستة غوايش وسلسلة وعليقة ودبلة كما انه استلم 12.970 جراما من الذهب عيار 18 عبارة عن عدد اثنين خاتم أو رد قيمة هذا المصاغ الذهبي طبقا لسعر يوم السداد .
ثانيا :- مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم /